العلامة المجلسي
152
بحار الأنوار
لم يطلب ( 1 ) . 5 - قرب الإسناد : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي عليه السلام : لاطلاق لمن لا ينكح ، ولا عتاق لمن لا يملك ، وقال علي عليه السلام ولو وضع يده على رأسها ( 2 ) . 51 - قرب الإسناد : بهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم ( 3 ) . 52 - قرب الإسناد : بهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتق إلا من بعد ملك ( 4 ) . 53 - قرب الإسناد : حماد بن عيسى قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاثا ( 5 ) . 54 - علل الشرائع ، عيون أخبار الرضا ( ع ) : ماجيلويه عن محمد العطار ، عن ابن عيسى ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن أبيه قال : سألت الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي : إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم ، وطلاقهم يحل لكم ، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها ( 6 ) . 55 - معاني الأخبار ، عيون أخبار الرضا ( ع ) : أبى ، عن الحسن بن أحمد المالكي ، عن عبد الله بن طاووس قال : قلت للرضا عليه السلام : إن لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق قال : إن كان من إخوانك فلا شئ ، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه فإنه عنى الفراق ، قال : قلت : جعلت فداك أليس روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج ؟ فقال : ذلك من
--> ( 1 ) الخصال ج 1 : 209 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 42 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 50 . ( 4 ) قرب الإسناد ص 50 . ( 5 ) قرب الإسناد ص 10 . ( 6 ) عيون الأخبار ج 2 : 85 وعلل الشرايع : 511 .